الشيخ محمد باقر الإيرواني
233
الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني
والاستشهاد بمثال المكث في أحد المكانين قياس مع الفارق ، فان الترخيصين الفعليين في مقامنا يستحيل ان يؤديا إلى تحقق المخالفة القطعية خارجا ؛ إذ بمجرد ارتكاب أحد الإنائين يزول الترخيص من الثاني ، وهذا بخلافه في مثال المكث ، فان الترخيص بالمكث في كلا المكانين يمكن ان يؤدي إلى تحقق المخالفة القطعية خارجا . بل يمكن ان نقول أكثر من هذا : ان الترخيصين الظاهريين في كلا الإنائين وان كانا بحسب اللفظ والصياغة ترخيصين إلّا انهما بحسب الواقع والروح ترخيص واحد في ارتكاب أحد الإنائين ، ولا مانع عقلا من جعل ترخيصين في كلا الإنائين ما داما يرجعان روحا إلى جعل ترخيص واحد . ثانيهما ان اجتماع الترخيصات المشروطة لا يؤدي دائما إلى صيرورة الترخيصات المشروطة فعلية ، بل ذلك يلزم لو كان عدد الأواني اثنين ، وأمّا إذا فرضنا عددها ثلاثة وفرض ان الترخيص المشروط لم يجعل بالصياغة السابقة بل جعل بهذه الصياغة : ارخصك في ارتكاب الإناء الأوّل شريطة ترك أحد الإنائين الآخرين وارتكاب الثالث الآخر . وبتعبير آخر : أنت مرخص في ارتكاب كل إناء بشرطين : عدم ارتكاب الثاني ، وعدم هجر الجميع . أنّه في هذه الحالة لا يلزم اجتماع الترخيصات الفعلية عند ترك الأواني الثلاثة إذ المفروض اشتراط كل ترخيص بارتكاب أحد